الشهيد الثاني

429

مسالك الأفهام

ولو قال : زنيت بفلانة ، أو لطت به ، فالقذف للمواجه ثابت . وفي ثبوته للمنسوب إليه تردد . قال في النهاية وفي المبسوط : يثبت حدان ، لأنه فعل واحد ، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر . ونحن لا نسلم أنه فعل واحد ، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول . وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه .

--> ( 1 ) المقنعة : 793 . ( 2 ) النهاية : 725 - 726 . ( 3 ) المبسوط 8 : 16 . ( 4 ) المهذب 2 : 548 ، فقه القرآن للراوندي 2 : 389 ، غنية النزوع : 428 ، إصباح الشيعة : 520 .